المحقق النراقي
85
مستند الشيعة
صلاهما قبله ( 1 ) . ولم أعثر على مستندهم ، ولعل فتواهم - مع الخروج عن خلاف الشيخ والسيد - كاف في المستند له . وأما الصحيحة والموثقة المتقدمتان فغير صالحتين له ، لأن ظاهرهما الاختصاص بالنوم بعدهما لا مطلقا . نعم الحكم بذلك أيضا حسن لذلك . د : يكره النوم بعد صلاة الليل وقبل الصبح ، لرواية سليمان المروزي : ( إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته ) ( 2 ) . ولا تنافيه الموثقة السابقة ، المصرحة بنوم الإمام بعدها ( 3 ) ، لأنهم قد يفعلون المكروه لبيان الجواز . والظاهر أن المراد بصلاة الليل - المكروه بعدها النوم - هو ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشر ، لما مر من استحباب توسيط النوم بين الثمان والوتر . السابعة : آخر وقت الركعتين ظهور الحمرة المشرقية ، والإسفار ، على المختار الأشهر ، سيما عند من تأخر ، بل ظاهر الغنية والسرائر : الإجماع عليه ( 4 ) ، لمرسلة إسحاق ، المتممة دلالتها - لو كان فيها قصور - بالإجماع المركب : ( وصل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الشيخ في الإستبصار 1 : 285 ، والمحقق في المعتبر 2 : 56 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 38 ، والفيض في المفاتيح 1 : 93 . ( 2 ) التهذيب 2 : 137 / 534 ، الإستبصار 1 : 1319 / 349 ، الوسائل 6 : 495 ، أبواب التعقيب ب 35 ح 1 . ( 3 ) راجع ص 84 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ، السرائر 1 : 195 و 196 . ( 5 ) التهذيب 2 : 134 / 524 ، الإستبصار 1 : 284 / 1041 ، الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 7 .